السبت، 25 فبراير 2012

احنا أصلا شعب تائه .. اتفرج وشوف .. سيد أمين


‏ احنا اصلا شعب تايه .. اتفرج وشوف
البريد الوارد
x

سيد أمين
09:13 م (قبل 59 دقيقة)

د، bcc: albaas10
---------- الرسالة المعاد توجيهها ----------
من: shooaa22 <shooaa22@emirates.net.ae>
التاريخ: 25 فبراير, 2012 09:58 م
الموضوع: RE: {ارض كنعان} نص بلاغ حملة توثيق جرائم مبارك ضد المجلس القومى للمرأة
إلى: ‫albaas10@gmail.com




393969_309173145796299_100001108477887_872529_1925398105_n.jpg395477_259832147419747_100001788903288_672828_1697311891_n.jpg396704_316966358355182_178837242168095_1028022_1076005966_n.jpg402232_312335652145931_100001084978843_924658_126222096_n.jpg402285_240321889383809_175598845856114_520112_1181055635_n.jpg402483_294179437302030_122707517782557_761020_874031843_n.jpg405603_250776688330709_148012881940424_587979_1286810144_n.jpg409393_300685506656583_190561104335691_815650_1189214562_n.jpg418764_359882830706285_139190676108836_1319671_1924461846_n.jpg420563_317831851601966_178837242168095_1029672_758198596_n.jpg420882_375192909173444_201862303173173_1463823_1417362583_n.jpg425570_10150483266567134_731037133_8918295_280592978_n.jpg



الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مباركالحامد للمقاومة القانونيةنصر الدين حامد، عزت جبريل
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / نصر الدين حامد عبد المقصود المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية القاهرة
ضد
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته
المطلوب
وقف والغاء القرار الداعى بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة والتى أعلنته الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وما يترتب عليه من أثار أخصها الغاء القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000.
الموضوع
فى 8 من فبراير سنة 2000 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 90 لسنة 2000 بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة وكان نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
قـــــرر :
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للمرأة" يتبع رئيس الجمهورية تكون له شخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة القاهرة .
المادة الثانية
يتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شئون المرأة والنشاط الاجتماعى وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية .
ويختار المجلس فى أول اجتماع له رئيسا للمجلس.
المادة الثالثة
يختص المجلس القومى للمرأة بما يلى :
1 - اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة . 2 - وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها. 3 - متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن. - 4إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة . 5- بداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة . 6 - تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .7 - إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات فى هذا المجال. 8- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث فى الموضوعات التى تخص المرأة .9 - تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وبحقوقها وواجباتها.
10– إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
11 الموضوعات التى يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.
المادة الرابعة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.
المادة الخامسة
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة فى المادة الثالثة ، وذلك على النحو التالى :
1- لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى .2 - لجنة الصحة والسكان. 3- لجنة المنظمات غير الحكومية .4 - اللجنة الثقافية .
5 - اللجنة الاقتصادية . 6 - لجنة المشاركة السياسية . 7 - لجنة العلاقات الخارجية . 8 - لجنة المحافظات .9 - اللجنة التشريعية 10 - جنة الإعلام. 11 - جنة البيئة .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجلس أن يشكل لجانأ خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس فى قرار تشكيلها.
المادة السادسة
يكون للمجلس القومى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس ، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحة .
المادة السابعة
أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير وامام القضاء.
المادة الثامنة
على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة التاسعة
تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
المادة العاشرة
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1 - الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة 2 - التبرعات والمعونات التطوعية التى يقرر المجلس قبولها.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية .
المادة الحادية عشر
يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه ، ولائحة لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية .
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
وفى فبراير الحالى اصدر المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة القرار رقم 77 لسنة 2012 دون سند من الدستور أو الاعلان الدستورى أو القانون، وضد الشرعية الثورية وإرادة الشعب ورغبة مجلس الشعب.
ولما كان القرار خارج عن المشروعية والشرعية يكون الطعن عليه جائز لكل متضرر منه وذلك للأسباب الأتية:.
1 – غياب الدستور الذى قام عليه القرار الناشئ للمجلس القومى للمرأة القرار رقم 90 لسنة 2000 بفعل الثورة واستبداله بالاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والذى خلت مواده من أى نصوص بشأن اختصاص المجلس العسكرى بذلك
2 – لا يجدوز للمجلس العسكرى أو رئيسه أو أى أحد من أعضائه إصدار قرار تأسيسا على قرار جمهورى نشئ بفعل دستور ساقط، كما أنه لا يوجد نص فى قانون أو مرسوم بقانون يتعلق بتنظيم تشكيل أو إنشاء المجلس القومى للمرأة.
3 – سقوط القرار رقم 90 لسنة 2000 بفعل سقوط الدستور مصدر القرار فمن ثم لا يجوز إعادة تشكيله لغياب المصدر
4 – لا يوجد محل للقرار الطعين ولا سبب لصدوره وذلك لغياب المختص وصاحب الصفة فى صدور القرار
5 – خلو الاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 عن اختصاصات أو وظائف رئيس الجمهورية
6 – مخالفة القرار المطعون فيه للاعلان الدستورى خاصة المواد 1، 2، 4، 7 وكذلك خروجه عن مبدأ المواطنة والمساواة
7 – اعتراض السلطة التشريعية ورغبتها برفضه لا يعطى للقرار الطعين شرعية أو ثبات.
8 – غياب مقر المجلس وعدم صدور قرار بحل المجلس السابق أو تجميده أو الغاءه بعد عزل رئيسه بفعل سقوط النظام
9 – لا يوجد سند من الواقع أو القانون أو الشرع أو المشروعية وإعادة تشكيل المجلس بعد سقوطه بفعل سقوط النظام
10 – القرار المطعون عليه وهو إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة – القرار المعيب - صدر من المجلس العسكرى الذى لا يملك منفردا رسم السياسة العامة للدولة خاصة بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء القيام بمهام الرئاسة
ولما كان المدعى يهمه الغاء القرار الطعين لأنه حلقة من حلقات الخديعة الكبرى والتى تتعلق بحقيقة وفاة الرئيس وصناعة البديل ودور رئيسة المجلس - سوزان - فى هذه الخديعة لأن فى ذلك سيترتب عليه أثر قانونى حتما سيؤثر تأثيرا مباشر فى المركز القانونى للمدعى، فمن ثم تتحقق الصفة والمصلحة لدى المدعى ويسقط كل دفع مبنى على انتفاء الصفة والمصلحة.
وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 بشأ ن وقف التنفيذ، فأنه يجب توافر ركنين متلازمين الجدية والاستعجال وأن الجدية تتحقق عندما يكون القرار على غير سند من الشرعية والمشروعية وبهذا تتحقق الجدية، وأن الاستعجال بحسب الواقع يجد سبيله فى كون استمرار القرار الطعين على هذا الخروج على الشرعية والمشروعية نتائج يترتب عليها تعذر تداركها فى حال استمرار التجاهل والتعطيل واللا اهتمام.
بناء عليه
يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة وعلى وجه السرعة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم له:.
أولا: بقبول الطعن شكلا
ثانيا : وبصفة عاجلة وقف القرار رقم 77 لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة وما يترتب عليه من أثار أخصها إلغاء القرار رقم 90 لسنة 2000 المعنى بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة وذلك لسقوط الدستور وغياب المصدر على أن يكون تنفيذ الحكم دون اعلان وبالمسودة وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من أثار.

--
مع تحياتى - سيد أمين
شاعر وصحفى عربى مصرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق